الشهيد الأول

364

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

أقدم الركعات يوم الجمعة ، أو أصليها بعد الفريضة ؟ فقال : ( لا بل تصليها بعد الفريضة ) ( 1 ) . وروى سليمان بن خالد عنه عليه السلام ، قلت له : أقدم يوم الجمعة شيئا من الركعات ؟ قال : ( نعم ، ست ركعات ) . قلت فأيهما أفضل أقدم الركعات يوم الجمعة ، أو أصليها بعد الفريضة ؟ قال : ( تصليها بعد الفريضة ) ( 2 ) . وحملهما الشيخ علي ما إذا زالت الشمس ، فإن تأخير النافلة حينئذ أفضل ( 3 ) . تنبيهات : الأول : المشهور صلاة ركعتين عند الزوال يستظهر بهما في تحقق الزوال ، قاله الأصحاب ( 4 ) . وقد روى عبد الرحمن بن عجلان عن أبي جعفر عليه السلام : ( إذا كنت شاكا في الزوال فصل الركعتين ، وإذا استيقنت الزوال فصل الفريضة ) ( 5 ) . وعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام : ( لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة ) ( 6 ) . وقال ابن أبي عقيل : إذا زالت الشمس فلا صلاة إلا الفريضة ( 7 ) . وقد روى أبو عمر قال : حدثني انه سأله عن الركعتين اللتين عند الزوال ، فقال : ( أما أنا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة ) ( 8 ) . وهاتان الروايتان

--> ( 1 ) التهذيب 3 : 246 ح 670 ، الاستبصار 1 : 411 ح 1572 . ( 2 ) التهذيب 3 : 14 ح 48 ، الاستبصار 1 : 11 ، ح 1573 . ( 3 ) التهذيب 3 : 14 . ( 4 ) راجع : المقنعة : 26 ، المبسوط 1 : 150 ، المهذب 1 : 101 ، الكافي في الفقه : 159 . ( 5 ) التهذيب 3 : 12 ح 39 ، الاستبصار 1 : 412 ح 1574 . ( 6 ) التهذيب 3 : 13 ح 44 ، الاستبصار 1 : 12 1576 . ( 7 ) مختلف الشيعة : 110 . ( 8 ) التهذيب 3 : 12 ح 40 ، الاستبصار 1 : 412 ح 1575 .